سيد ضياء المرتضوي
72
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
و « الخلاف » ، « 1 » بل نفى الخلاف في غير المميّز أيضاً كما في « كشف اللثام » . « 2 » بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في « الجواهر » . « 3 » هذا وقد ذهب المحقّق الثاني إلى أنّ المراد من الصحّة في الصبيّ المميّز ليست على حقيقتها ، بل هي أمر تمريني والصحّة لا تكون شرعيّة ، « 4 » كما أنّ المحقّق المدقّق المجلسي الأوّل قد صرّح في لوامعه بأنّ حجّ المميّز أمر تمريني . « 5 » وقد احتجّ لصحّة حجّه إذا كان مميّزاً بعمومات مرغّبات الحجّ وأفعاله ، فإنّها شاملة للصبيّ أيضاً كما في « المستند » « 6 » و « التفصيل » « 7 » ولا ينافيه رفع القلم لمنع العموم فيه ؛ إذ من الواضح أنّ المراد بالقلم ورفعه ليس حقيقته ، ومجازه متعدّد يحتمل التكليف والمؤاخذة وكتابة السيّئات ، بل الظاهر من مثل كلمة الرفع وعن اختصاصه بالتكاليف الإلزامية لعدم ثبوت الكلفة والمشقّة في غيرها ؛ قد قيل : ولوقوعه مقام الامتنان وعدم كون رفعه ملائماً له . وفيه : أنّ الرفع لشموله غير المميّز وبسياق ذكر المجنون والنائم لا يناسب الامتنان ظاهراً . قيل : هذه الروايات كثيرة قد أورد كثيراً منها صاحب « الوسائل » في باب استحباب التطوّع بالحجّ والعمرة مع عدم الوجوب . « 8 » لكن من نظر في روايات
--> ( 1 ) . الخلاف 378 : 2 . ( 2 ) . كشف اللثام 72 : 5 . ( 3 ) . جواهر الكلام 235 : 17 . ( 4 ) . جامع المقاصد 119 : 3 . ( 5 ) . لوامع صاحبقرانى 112 : 8 . ( 6 ) . مستند الشيعة 15 : 11 . ( 7 ) . تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 39 : 1 . ( 8 ) . تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 39 : 1 .